البهوتي

163

كشاف القناع

وقال : سكنى المرأة بين الرجال . و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه ، لحق الله تعالى ، ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة . ( ونفى ) عمر بن الخطاب ( شابا ) هو نصر بن حجاج إلى البصرة ( خاف به الفتنة في المدينة ) لتشبب النساء به ( وأمر النبي ( ص ) بنفي المخنثين من البيوت . وقال ) الشيخ أيضا : ( يعزر من يمسك الحية ) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه ، ( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ، ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه ) لارتكابه معصية بإيذائه ( وكذا ) يعزر ( من قال لذمي يا حاج ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله ، وفيه تعظيم لذلك ( أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمى ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه . قلت : ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر . باب القطع في السرقة وهو ثابت بالاجماع لقوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * وقوله ( ص ) في حديث عائشة : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا إلى غيره من القصاص ( وهي أخذ مال محترم لغيره ، وإخراجه من حرز مثله ) عادة ( لا شبهة ) له أي الآخذ